قضت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 261/26 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، بعدم دستورية عدد من مواد القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مقابل التصريح بدستورية مواد أخرى.

واعتبرت المحكمة أن المواد 4 (الفقرة الأخيرة) و5 (البند ب) و49 و57 (الفقرة الأولى) و93 مخالفة للدستور، لارتباطها باختلال التوازن والتمثيلية داخل المجلس، والمسّ بمبدأي الحياد والاستقلال، وضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى الإخلال بمبدأ التعددية المهنية.
في المقابل، صرحت المحكمة بأن المواد 9 و10 و13 و23 و44 و45 و55 لا تتضمن ما يخالف الدستور، مؤكدة أن دور المجلس في دراسة مشاريع القوانين يظل استشاريًا ولا يمس بالاختصاص التشريعي للبرلمان.